اذا كنت موظف أو عامل فى الجهاز الادارى للدولة أو الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الاعمال العام
وقمت بأداء الخدمة العسكرية ، فتابع قراءة هذا المقال
فبمجرد قراءة هذا المقال سوف تتعرف على الخدمة العسكرية وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية لخدمة العمل
والتى سوف تفيدك فى الاقدمية والترقية واستحقاق علاوة وزيارة راتبك، فتابع القراءة .
تعريف مدة الخدمة العسكرية
مدة الخدمة العسكرية هى المدة التى قضاها المجندين فى التجنيد الالزامى بالقوات المسلحة.
ويحق للمجند عند تعيينة فى إحدى الجهات المشار اليها أعلاه ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية.
والاستفادة من المزايا المقررة لذلك من استحقاق علاوة والتى تفيد العامل أو الموظف من زيادة الاقدمية وزيادة الراتب.
وغيرها من المزايا التى سوف نتحدث عنها فى هذا المقال.
ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بالقطاع العام
نصت المادة 44 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية على عدة جهات مخاطبة بأحكام هذا القانون
وتلتزم بضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين فيها سواء كانوا حاصلين على مؤهل أو بدون مؤهل وهى :-
(الجهاز الادارى للدوله ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام)
وعلية يكون الزاميا على هذة الجهات أن تضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين لديها الى مدة خبرتهم المدنية فى العمل
ويستحقوا عن ذلك العلاوة المقررة قانونا بشرط الا يسبقوا زملائهم الذين تعينوا معهم فى ذات سنة التخرج وشملهم نفس قرار التعيين.
ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بالقطاع الخاص
أوضحت المادة 44 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون
وتلتزم بضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين فيها سواء كانوا حاصلين على مؤهل أو بدون مؤهل وهى
(الجهاز الادارى للدوله ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام)
وعلية لم ينص القانون على ضم مدة الخدمة العسكرية لخدمة العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
فقد حدد النص السابق الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والتى حصرها فى :
(القطاع العام ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام)
الا انها لم تذكر القطاع الخاص صراحة ، وعلية لا يحق للعاملين بالقطاع الخاص ضم مدة الخدمة العسكرية لمدد عملهم.
شروط ضم مدة الخدمة العسكرية
وضحت المادة 44 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنيه التى تنص على أن
” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بمافيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة
للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة التجنيد أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام
كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية وأستحقاق العلاوات المقررة
ولايجوز فى جميع الاحوال أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد الاقدمية للمجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة “.
ويتضح من خلال المادة السابقة أن شروط ضم مدة الخدمة العسكرية هى :-
1 – أن يكون العامل أو الموظف قد قضى مدة الخدمة العسكرية .
2 – أن يكون العامل أو الموظف قد قام بأداء الخدمة العسكرية قبل تعينة فى جهة العمل أو أثناء مدة التجنيد.
3 – تحسب مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة مدنية وتضاف الى مدة خدمة العامل .
4 – يستحق العامل أو الموظف علاوة عن مدة الخدمة العسكرية .
5 – لا يجوز أن يسبق العامل الذى ضم مدة خبرتة العسكرية الى مدة خبرتة المدنية أن يسبق أحد زملاؤه المعينين معه بذات سنة التخرج وبنفس قرار التعيين .
6 – يطبق هذا النص على المجندين سواء كانوا حاصلين على مؤهل أو بدون مؤهل.
الاوراق المطلوبة لضم مدة الخدمة العسكرية
1 – بيان حالة وظيفية للموظف
2 – شهادة أداء الخدمة العسكرية
3 – بيان يفيد وجود قيد زميل من عدمة
اجراءات ضم مدة الخدمة العسكرية
1 – الذهاب لمحامى متخصص فى هذا النوع من القضايا
2 – يقوم المحامى برفع دعوى قضائية حسب المحكمة المختصة بنظر النزاع
3 – يقوم المحامى باتخاذ الاجراءات القانونية للحصول على حكم بضم مدة الخدمة العسكرية
4 – يتم اعلان جهة العمل بالحكم لسرعة تنفيذه وضم مدة الخدمة العكسرية.
تقادم دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية
بالنسبة لموضوع تقادم دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية ،فقد نصت المادة (374) من القانون المدنى على أن يتقادم الالتزام بأنقضاء خمسة عشر سنة
فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات الواردة بالقانون المشار الية
ومؤدى ذلك فان الحق فى احتساب مدة الخبرة العملية السابقة أو مدة التجنيد أو الخدمة العامة يسقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى القانون المدنى
(15 سنة ) باعتبار ان مصدر الحق للقانون .
وأستقر قضاء محكمة النقض على أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية
وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة
التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله، وعلية فأن مدة تقادم دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية ينقضى بمضى خمسة عشر سنة .
كتب هذا المقال بواسطة د / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى منازعات العمل.
لا تعليق