الإجازات الاعتيادية أو الإجازات السنوية حق أصيل للعامل ، وتعطي له الفرصه لتجديد طاقته
وبالتالي لا يجوز للعامل التنازل عنها ولا يحق لصاحب العمل حرمانه منها
وسوف نتعرف فى هذا المقال على أهم ما يتعلق برصيد الاجازات واهمها دعوى رصيد الاجازات
تعريف رصيد الاجازات
رصيد الاجازات هى عبارة عن الاجازات السنوية للعامل التى لم يحصل عليها اثناء خدمته
نتيجة ظروف عمله ، بداية من تاريخ تعيينة وحتى تاريخ خروجة على المعاش
أغلب الشركات لا تصرف للعامل مقابل رصيد الاجازات ، وان تم صرفه تصرفه فقط على الاجر الاساسى
وفى حدود اربعة أشهر فقط طبقا لاغلب لوائح شركات القطاع الخاص
الا أن المقابل النقدى ل رصيد الاجازات يتم صرفه بغير حد أقصى
ويحسب من تاريخ التحاق العامل بالعمل وحتى تاريخ خروجة على المعاش
ويحسب رصيد الاجازات على الاجر الشامل للعامل وليس على الاجر الاساسى
وذلك طبقا لاخر اجر حصل عليه العامل ، وهنا من حق العامل الحصول على باقى رصيد الاجازات الذى تم صرفه محسوبا على الاجر الشامل
وكذلك الفروق الماليه لرصيد الاجازات الذى تم صرفه على الاجر الاساسى
ويحق للعامل رفع دعوى رصيد الاجازات للمطالبة برصيد اجازاتة التى لم يحصل عليها اثناء خدمتة
وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل سواء بالاحالة للمعاش او اى سبب أخر .
التزام صاحب العمل بصرف رصيد الأجازات
يلتزم صاحب العمل بتسوية كافة مستحقات العامل عند انتهاء خدمته بما فى ذلك رصيد الاجازات التى لم يحصل عليها العامل اثناء فترة خدمته
والا من حق العامل رفع دعوى رصيد الاجازات للمطالبة بحقوقة المالية فى رصيد الاجازات التى لم يحصل عليها اثناء خدمتة.
كيفية حساب رصيد الاجازات
على العامل أن يتقدم بطلب الحصول على إجازته الاعتيادية في موعدها، فإما أن يقبلها صاحب العمل أو يتم ترحيلها للعام التالي
ويكون على صاحب العمل التزام بتسوية المقابل النقدي ل رصيد الأجازات وصرفه للعامل
فإذا انتهت خدمة العامل دون الحصول على رصيد الإجازات الاعتياديه صرف له المقابل النقدي ل رصيد الاجازات بدون حد أقصى .
فإذا كان ترحيل أجازة العامل راجعاً لظروف العمل ولم يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعامل
فإذا انتهت مدة خدمة العامل فلا يجوز حرمانه من الحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات
مهما كانت مدته فإذا امتنع صاحب العمل كان ذلك إخلالاً منه بالتزاماته وهو ما يرتب للعامل الحق في التعويض عن هذا الرصيد .
كما يحتسب الحد الأقصى للمقابل النقدي ل رصيد الأجازات فيما جاوز ست أيام عن كل سنة
دعوى رصيد الاجازات
يحق للعامل الذى خرج على المعاش ولم يحصل على رصيد الاجازات ، او حصل على جزء منها فى حدود ثلاث او اربعة اشهر فقط
طبقا للوائح أغلب الشركات التى تصرف رصيد الاجازات فى حدود اربعة اشهر فقط
أو حصل على رصيد اجازاته على الاجر الاساسى وليس على الاجر الشامل
يحق له رفع دعوي قضائية للحصول على رصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها اثناء خدمته
بداية من تاريخ تعيينه وحتى خروجه على المعاش دون حد أقصى ، ومحسوبا على الاجر الشامل وليس الاجر الاساسى
ويحق له رفع دعوى قضائيه للحصول على الفروق المالية ل رصيد الاجازات الذى تم صرفة على الاجر الاساسى وليس على الاجر الشامل
مده تقادم دعوى رصيد الاجازات
يجب رفع قضية رصيد الاجازات خلال سنة واحدة من تاريخ خروج العامل على المعاش او انتهاء علاقة العمل لاى سبب كان
وذلك بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون العمل وهم شركات القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام .
اثبات دعوى رصيد الاجازات
العامل هو المسئول عن إثبات أن حرمانه من الأجازة راجعا لجهة العمل وله فى اثبات ذلك اللجوء لكافة طرق الاثبات بما فى ذلك شهادة الشهود
كيفية رفع دعوى رصيد الاجازات
يحق للعامل الذى انتهت خدمتة اللجوء للمحكمة العمالية المختصة عن طريق محامى متخصص فى منازعات العمل
وذلك لرفع قضية رصيد الاجازات والمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يحصل عليها اثناء خدمتة بسبب حاجة العمل
وترفع دعوى رصيد الاجازات خلال سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
الاوراق المطلوبة لرفع دعوى رصيد الاجازات
يحق للعامل بعد انتهاء علاقة العمل بينة وبين صاحب العمل التقدم لرفع دعوى رصيد الاجازات للمطالبة بكافة رصيد اجازاتة التى لم يحصل عليها اثناء خدمتة بسبب حاجة العمل
واهم الاوراق المطلوبة لرفع قضية رصيد الاجازات هى بيان برصيد اجازات العامل من بداية من تاريخ التحاقة بالعمل وحتى تاريخ خروجة على المعاش
او انتهاء علاقة العمل ، وكذلك بيان بسبب انتهاء علاقة العمل سواء بالخروج على المعاش او الاستقالة او الفصل او اى سبب أخر.
اجراءات رفع دعوى رصيد الاجازات
العامل الذى تنتهى علاقة عملة بحق له رفع دعوى رصيد الاجازات وذلك عن طريق محامى متخصص فى منازعات العمل
وهنا يجب التفرقة بين العامل الذى يطبق علية قانون العمل وهم العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام
وبين العاملين المدنيين بالدولة ، فالبنسبة للعاملين المطبق عليهم قانون العمل يقوم المحامى برفع دعوى رصيد الاجازات امام المحكمة العمالية التابع لها مقر صاحب العمل للمطالبة برصيد اجازات العامل
اما بالنسبة للمطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فيقوم المحامى بتقديم طلب الى لجنة التوفيق والمصالحة التابعة لجهة عمل الجهة التى يعمل فيها الموظف للمطالبة برصيد اجازاتة
وبناء عليه تقوم اللجنة بقبول الطلب ومن ثم يصرف العامل رصيد اجازاتة او ان تقوم اللجنة برفض الطلب
وعلية يقوم المحامى برفع قضية رصيد الاجازات امام محكمة القضاء الادارى التابع لها الجهة التى يعمل فيها الموظف.
كتب هذا المقال بمعرفة د / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى المنازعات العمالية
لا تعليق