قانون المحال العامة فى مصر
شرح قانون المحال العامة pdf – بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد – قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 –
تراخيص قانون المحال العامة الجديد فى مصر – رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد – ترخيص المحال التجارية في مصر –
فلسفة قانون المحال العامة الجديد – قانون تراخيص المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة
– نشرت الجريدة تفاصيل تطبيق المعدلات الاقتصادية فى مصر
ما المقصود بالمحل العام ؟
المحال العامة و تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 هى كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية
أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، سواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ،
أو كانت فى |أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري ، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية .
ما هي اللجنة والمركز المختصين بتراخيص قانون المحال العامة ؟
اللجنة العليا للتراخيص التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبنية اختصاصاتها بهذا القانون .
أما مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو باجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أى جهة أخرى ،
والمنوط به اختصاص إصـدار تراخيص المحال العامة .
قانون المحال العامة فى مصر
ما هى الاشتراطات الواجب توافرها ؟
تنقسم الاشتراطات فى قانون المحال العامة الجديد الى عامة وخاصة :
الأشتراطات العامة : الاشتراطات التى يجب توافرها فى جميع المحال العامة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة
الأشتراطات الخاصة : الاشتراطات التى يجب توافرها فى المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذى يتم مزاولته به ،
والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة .
ما هو نظام الترخيص بالإخطار ؟
هو قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أى من المحال العامة التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على
نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون .
من هم مكاتب الاعتماد ؟
هم الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالترخيص للتأكد من استيفاء
المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها ، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص
و تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 .
ما هى اوضاع المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون ؟
تلتزم المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين وتبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر
الإشتراطات العامة و الخاصة للقيام ب تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وفقًا الإجراءات الأتية :
- تقديم طلب الى المركز المختص على النموذج المعد لذلك ، مرفقا به صورة الرخصة السارية بعد الأطلاع على الأصل .
- يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم االطلب فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار .
- على المركز المختص منح المحل ترخيصا جديدا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استناد للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديـم الطلب بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة رقم (8) من هذة الائحة .
- فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة ، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التى لم يتـم استفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها .
- ويكلف طالـب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطاربأداة رسم معاينة لا تتجاوز ألف جنية وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة و ذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار ، ويتبع معه ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (8) من اللائحة .
المادة (8) فى اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة
الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019
فى حال قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول جـميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له ،
ويكلف طالـب الترخيص بعد إخطار بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينه لا يجاوز ألف جنية وفقا لفئات رسم المعاينة
التى يصدر بها قرار من اللجنة و ذلك خلال مدة لاتجاوز شهرا من تـاريخ الإخطار .
وفى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب .
ومتى استوفي الطلب هذة الاشتراطات قام طالـب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الاخطار ،
وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء ، الاشتراطات المتطلبة و ذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تـاريخ الإخطار .
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة ،
المادة (8)
يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التى لن يتـم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها .
ويمنح طالـب الترخيص ، بناء على طلبه ، مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الإشتراطات التى لم يتـم استيفاؤها ،
ومتي أتم الطالب تلك الإشتراطات خلال المهلة المنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار ،
وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسوم ذاته المنصوص عليه ، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الإشتراطات المتطلبة
وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تـاريخ الإخطار .
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنية ولا يجاوز مائة ألف جنية ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .
اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – المعدلات الاقتصادية في مصر – الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة المحال العامة –
أوضاع المحال العامة في كل مصر – هل يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أكثر من سلعة – رسوم و ترخيص القانون للمحال العامة فى مصر –
تراخيص رخصة المحلات التجاريـة – تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة الجديد فى مصر – نشرت الجريدة تفاصيل عن قانون المحلات الجديد ولائحتـه
حرر هذا المقال بواسطة / أية محمد بدر المحامية
proxy-law مؤسسة
د/ أسلام كيلاني – محامي شركات
لا تعليق