اذا كنت موظف بأحدى الجهات الحكومية  ،أيا كانت طبيعة عملك ، أو درجتك الوظيفية ، فتابع قراءة هذا المقال

لانه بمجرد الانتهاء من قراءة المقال سوف تتعرف على أحد حقوقك وهى التثبيت على الوظيفة المتعاقد عليها ، فتابع معنا قراءة هذا المقال 

حيث أنه بصدور قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون

وبناء على المادة ٧٢ من القانون سالف الذكر ، فأنه يحق لكل العاملين المؤقتين التثبيت على الوظيفية المتعاقد عليها و

فقا للضوابط التى حددها القانون والتى سوف نذكرها فى هذا المقال

ويتضح من خلال ما سبق عدة أمور يجب توضيحها وهى

أولا : من هم الفئة المخاطبة باحكام القانون

كافة الموظفين بالجهات الحكومية للدولة ، المتعاقدين ايا كان نوع التعاقد

ثانيا : من له الحق فى رفع الدعوى

يحق لكل العاملين بالجهات الحكومية رفع الدعوى، أيا كانت طبيعة وظيفتهم ، وأيا كانت درجاتهم الوظيفية

ثالثا : ماذا بعد الحصول على حكم قضائى

بمجرد الحصول على حكم قضائى يتم تنفيذه فورا بتثبيت الموظف المتعاقد

وضم مدة التعاقد كاملة عند التثبيت مع احتساب مدة التعاقد فى الترقيات

وان امتنعت الجهة المنفذ ضدها عن تنفيذ الحكم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها عن طريق جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى

والمعاقب عليها بالحبس طبقا لقانون العقوبات

 رابعا : قواعد التثبيت

حدد المادة ٧٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ قواعد تثبيت الموظفين المتعاقدين بالجهات الحكومية

ونصت على ” يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل

على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل ٣٠/٦/٢٠١٦

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية

المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى ٣٠/٦/٢٠١٦، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية

كما نظمت المادة ١٨٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة

ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي

أن يكون التعاقد قد أبرم قبل ٣٠/٦/٢٠١٦

 استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليه

أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة

حرر هذا المقال بواسطة د / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى منازعات العمل

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *