الجرائم والعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اولا : جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامه لا تقل عن 10 الاف جنية أو إحدهما
ثانيآ : جريمة اتلاف او محو او نسخ او إعادة نشر البيانات والمعلومات على الموقع او الحساب الخاص
تصل العقوبة للحبس مده لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن مائه ألف جنية ولا تجاوز200 ألف او إحدهما
ثالثا : جريمة تجاوز الحق في دخول المواقع الالكترونية مستخدما حقا مخولا له
تصل العقوبة للحبس مده لا تقل عن 6 اشهر وغرامه لا تقل عن 30 ألف ولا تجاوز 50 ألف او إحدهما
رابعا : جريمة الاعتراض بدون وجه حق على معلومات او بيانات على كل ما هو متداول على شبكة المعلومات
تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامه لا تقل عن 50 ألف ولا تجاوز 250 ألف او إحدهما
خامسا : جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلومات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 500 ألف او إحدهما
كل من الافعال الاتية : الاتلاف ، تعطيل ، تعديل المسارات ، الغاء كليا او جزئيا البرامج – البيانات والمعلومات المخزنة على أي نظام معلومات
الهاكر – جرائم الاعتداء على البريد الإلكتروني وحسابات الفيس والموقع
أولا : جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني او الموقع او الحسابات الخاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرمه لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف ، او بإحدهما
كل من اتلف او عطل او ابطا او اخترق بريدا الكترونيا او حسابا خاصا بأحد الاشخاص
فاذا وقعت الجريمة على حساب احدى الأشخاص الاعتبارية
تكون العقوبة حبس مده لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف او أحدهما
ثانيا : جريمة الاعتداء على تصميم موقع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 ألف او احدهما
كل من اتلاف ، ابطئ ، عطل ، شوه ، إخفى ، غير ، تصاميم موقع خاص بشركة او مؤسسه او منشأه او شخص طبيعي بغير وجه حق
ثالثا : جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلومات الخاص بالدولة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 الف ولا جاوز 200 الف او إحدهما
كل من دخل بدون وجه حق او اخترق بريدا الإلكتروني او حسابا خاصا او نظام معلومات يدار لحساب الدولة او مملوكا لها او يخصها
فاذا كانت الجريمة بقصد الاعتراض اوالحصول على بيانات او معلومات حكومية بدون وجه حق
تكون العقوبة السجن والغرامه لا تقل عن 100 الف ولا يجاوز 500 الف
فاذا ترتب على الأفعال السابقة اتلاف البيانات او المعلومات او تغيير او تدميرها
او تغيير تصمها او تسجلها او نسخها او تعديل مسارها او إعادة نشرها او الغائها كليا
تكون العقوبه السجن وغرمه لا تقل عن مليون جنية
رابعا : جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
جريمة حيازة او احراز او جلب او بيع او استيراد او تداول باى صورة من الصور أجهزة او معدات او أدوات او برامج بدون تصريح
وثبت ارتكابه جريمة او تسهيلها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 300 ألف ولا تجاوز 500 ألف أو إحدهما
جرائم الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات المقدمة وأدوات الدفع الإلكتروني
اولا : جريمة الاعتداء على أدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 أشهر وبغرامه لا تقل عن 30 ألف ولا تجاوز 50 ألف أو إحدهما
كل من استخدم شبكة المعلومات او احدى وسائل التقنية الحديثة بدون وجه حق
الى الوصول لارقام او بيانات بطاقات البنوك او الخدمات اوغيرها من أدوات الدفع الإلكتروني
وان ارتكب هذه الجريمة بقصد سرقة الأموال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا يجاوز 100 ألف او أحدهما
ثانيآ : جريمة اصطناع موقع – حساب خاص – بريد الكترونى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 30 ألف او أحدهما
كل من اصطنع بريد الكترونى أو موقع أو حساب ونسبة الى شخص طبيعي او اعتباري
ولو وقعت الجريمة على أحد الأشخاص العامة – أحد مؤسسات الدولة
تكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن 10 ألف ولا يزيد عن 300 ألف
ولو قصد من ذلك الإساءة للشخص المنسوب الية تشدد العقوبة
ثالثا : الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وغرامه لا تقل عن 50 ألف ولا يجاوز 100 ألف او إحدهما
كل من تعدى على القيم والمبادئ الاسرية او انتهاك حرمة الحياة الخاصة
أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكتروني لشخص معين دون موافقة
اعطى بيانات اشخاص لموقع لترويج سلع وخدمات دون موافقتهم
نشر أخبارا او صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحة او غير صحيحه
رابعا : جريمة تركيب الصور بأفلام مخالفة للآداب
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف او أحدهما
كل من قام بتركيب صور لاشخاص والحقها بافلام مخالفة للاداب
حرر هذا المقال بواسطة د/ اسلام كيلانى المحامى
لا تعليق